الوقائع المصرية فى 7 مايو سنة 1953 - العدد 38 مكرر

قانون رقم 223 لسنة 1953
بنظام نائب الوزير

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء, وموافقة رأى المجلس المذكور؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه فى اختصاصاته فى الوزارة أو فى بعضها, ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه نائبه فى حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس.
وتعين اختصاصات نائب الوزير بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 2 - يكون مرتب نائب الوزير ألفى جنيه سنويا.
مادة 3 - فيما عدا ما نصت عليه المادتان السابقتان يكون شأن نائب الوزير شأن الوزير.
مادة 4 - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 23 شعبان سنة 1372 (7 مايو سنة 1953)