الوقائع المصرية فى 7 مايو سنة 1953 - العدد 38 مكرر

قانون رقم 225 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
الخاص بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الموسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 ورقم 264 ورقم 271 ورقم 311 لسنة 1952 والقانونين رقمى 108 و131 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تستبدل بعبارة "وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم الوطنية" الواردة فى صدر الفقرة الثالثة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه عبارة "وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم الوطنية يختاره وزير العدل".
مادة 2 - تضاف الفقرات الآتية بعد الفقرة الرابعة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون سالف الذكر:
"واستثناء من أحكام المادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء الصادرة من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى".
"واستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء وفقا للاقرارات المقدمة من الملاك تطبيقا لقانون الإصلاح الزراعى".
"وتحال فورا جميع القضايا المنظورة حاليا أمام المحاكم - ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها - إلى اللجنة القضائية المذكورة".
مادة 3 - على الوزراء كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 23 شعبان سنة 1372 (7 مايو سنة 1953)