الوقائع المصرية فى 14 مايو سنة 1953 - العدد 40 مكرر

قانون رقم 241 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
الخاص بالاصلاح الزراعى

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة, وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الاتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فقرة ثالثة نصها:
"ويستثنى من حكم هذه المادة العمال الذين يكلفون بمقتضى قوانين خاصة القيام بأعمال للمصلحة العامة. فهؤلاء تحدد أجورهم السلطات المختصة طبقا لهذه القوانين".
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية,
صدر بقصر عابدين فى أول رمضان سنة 1372 (14 مايو سنة 1953)