الوقائع المصرية فى 21 مايو سنة 1953 - العدد 42 مكرر

قانون رقم 242 لسنة 1953
بإضافة مادة جديدة برقم 206 مكررا إلى قانون العقوبات

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 306 مكررا نصها كالآتى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنوك المالية التى أذن باصدارها قانونا, إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر, ومع ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للاغراض سالفة الذكر بترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها".
مادة 2 - على وزيرى الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 8 رمضان سنة 1372 (21 مايو سنة 1953)