الوقائع المصرية فى 21 مايو سنة 1953 - العدد 42 مكرر

قانون رقم 243 لسنة 1953
بتعديل المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

باسم الامة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 358 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل, وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية المشار اليه النص الآتى:
"مادة 23 - يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم:
أعضاء النيابة العامة.
وكلاء المديريات والمحافظات.
حكمدارو البوليس فى المديريات والمحافظات ووكلاؤهم ومساعدوهم.
مفتشو الضبط ووكلاؤهم.
مفتشو البوليس ومساعدوهم.
مأمورو المراكز والأقسام والبنادر ووكلاؤهم.
معاونو الادارة.
مفتشو وضباط المباحث الجنائية.
معاونو وملاحظو وصولات البوليس.
كونستبلات البوليس الحائزون على دبلوم كلية البوليس.
رؤساء نقط البوليس.
العمد ومشايخ البلاد.
مشايخ الخفراء.
مأمورو السجون ووكلاؤهم وضباط مصلحة السجون.
حكمدار بوليس السكك الحديدية وضباطه.
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
قومندان أساس الهجانة وضباطه.
مدير إدارة بوليس الآداب العامة والضباط والصولات والكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس - فى الإدارة العامة وفروعها فى المحافظات والمديريات.
مدير إدارة المباحث العامة والضباط والصولات والكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس فى الإدارة العامة وفروعها فى المحافظات والمديريات.
قائد بوليس مجلس بلدى مدينة القاهرة والضباط والصولات والكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس بالمجلس البلدى المذكور فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 بانشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة أو القوانين واللوائح المشار اليها فى ذلك القانون.
الموظفون المخول لهم اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمقتضى قانون والموظفون المخول لهم هذا الاختصاص بمقتضى مراسيم صادرة قبل العمل بهذا القانون".
وللمديرين والمحافظين أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى.
مادة 2 - على وزيرى العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 8 رمضان سنة 1372 (21 مايو سنة 1953)