الوقائع المصرية فى 21 مايو سنة 1953 - العدد 42 مكرر

قانون رقم 252 لسنة 1953
بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل المواد 323 و324 و325 و327 و328 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 150 لسنة 1950 المشار إليه على الوجه الآتى:
مادة 323 - للنيابة العامة فى مواد الجنح والمخالفات التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على عشرة جنيهات إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة لغاية عشرة جنيهات غير العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
مادة 324 - لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز فى مواد الجنح أن تتجاوز الغرامة عشرة جنيهات.
مادة 325 - لوكيل النائب العام بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائى فى المخالفات التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بعقوبة تكميلية, أو التى لا تطلب فيها التضمينات أو الرد. ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة على ألا تزيد على خمسين قرشا.
ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية.
مادة 327 - للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من وكيل النائب العام. ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم.
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة 233. وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم.
ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 400.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ.
مادة 328 (فقرة أخيرة) - أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ.
مادة 2 - تلغى المادتان 19 و20 من القانون المشار اليه.
مادة 3 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صادر بقصر عابدين فى 8 رمضان سنة 1372 (21 مايو سنة 1953)