الوقائع المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1953 - العدد 89 مكرر

قانون رقم 529 لسنة 1953
بتنظيم مصلحة الآثار

باسم الامة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم الصادر فى 23 يونيه سنة 1927 بتعديل تشكيل لجنة الآثار المصرية المعدل بالمراسيم الصادرة فى 11 يناير سنة 1937 و7 مارس سنة 1945 و30 أبريل سنة 1945؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1931 بالحاق المتحف القبطى بأملاك الدولة العامة؛
وعلى المرسوم الصادر فى 7 أغسطس سنة 1939 بانشاء مجلس أعلى لادارة حفظ الآثار العربية؛
وعلى القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1953 بانشاء "مصلحة الآثار".
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الاتى:

مادة 1 - تتولى مصلحة الآثار حفظ وحماية الآثار المصرية من مختلف العصور والبحث والتنقيب عنها، وتشجيع البحوث الأثرية بوجه عام، وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وادارتها.
مادة 2 - تتكون مصلحة الآثار من الادارات والمتاحف المبينة فيما يأتى والمتاحف التى تضم اليها أو تنشأ فيما بعد بمرسوم.
( أ ) الادارات:
الادارة العامة.
الادارة الهندسية.
ادارة التفتيش والحفائر.
(ب) المتاحف:
المتحف المصرى.
المتحف القبطى.
متحف الفن الاسلامى.
مادة 3 - ينشأ مجلس أعلى للآثار، يشكل من:

وزير المعارف العمومية رئيسا
الوكلاء الدائمين لوزارات المعارف العمومية والمالية والاقتصاد والارشاد القومى واذا لم يكن لإحدى هذه الوزارات وكيل دائم يقوم مقامه وكيل وزارة يختاره الوزير المختص أعضاء
المدير العام لمصلحة الآثار
وكيل مصلحة الآثار
خمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بالآثار، يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

وعند غياب وزير المعارف العمومية ينوب عنه فى الرئاسة وكيل هذه الوزارة العضو فى هذا المجلس.
مادة 4 - يختص المجلس الأعلى بالنظر فى المسائل الآتية:
(1) اقتراح السياسة العامة لصيانة الآثار، وترميمها، والبحث عنها وتجميل المناطق الأثرية.
(2) وضع شروط الحفر وتعديلها.
(3) اقتراح تعديل قانون حماية الآثار، أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
(4) اقرار اللوائح الخاصة بالمتاحف والادارات.
(5) اقتراح انشاء متاحف جديدة، أو تأميم متاحف موجودة.
(6) بيع، واهداء، وتبادل، واعارة، وقبول هبات الآثار.
(7) وضع مشروع ميزانية المصلحة.
(8) دراسة التقرير السنوى الذى يضعه مدير المصلحة عن أعمالها، واقتراح ما يراه بشأن المسائل الواردة فيه.
(9) ما يرى وزير المعارف العمومية أو المدير العام للمصلحة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بالآثار أو بادارة المصلحة.
وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا لدراسة ما يعرض عليه من موضوعات.
مادة 5 - يعقد المجلس الأعلى اجتماعين على الأقل كل عام - وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لآراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويتولى مدير المصلحة تنفيذ قرارات المجلس بعد اعتمادها من الرئيس.
مادة 6 - تنشأ بمصلحة الآثار لجنتان دائمتان:
إحداهما للآثار المصرية القديمة (وتتولى شئون آثار ما قبل التاريخ والآثار الفرعونية واليونانية والرومانية).
والثانية للآثار الاسلامية (وتتولى شئون الآثار الاسلامية والآثار القبطية).
ويجوز بمرسوم تعديل هذا التقسيم الثنائى وإنشاء لجان دائمة أخرى.
مادة 7 - ( أ ) تشكل اللجنة الدائمة للآثار المصرية القديمة من:
المدير العام لمصلحة الآثار (وتكون له الرياسة).
وكيل المصلحة.
رئيس أمناء المتحف المصرى.
رئيس أمناء المتحف اليونانى الرومانى.
مدير الإدارة الهندسية.
مدير إدارة التفتيش.
المراقب العام للفنون الجميلة بوزارة المعارف العمومية.
أربعة أعضاء ممن لهم خبرة بشئون الآثار المصرية القديمة يعينون بقرار من وزير المعارف العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(ب) تشكل اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية من:
المدير العام لمصلحة الآثار (وتكون له الرياسة).
وكيل المصلحة.
مدير متحف الفن الاسلامى.
مدير المتحف القبطى.
مدير الإدارة الهندسية.
المراقب العام للفنون الجميلة بوزارة المعارف العمومية.
مهندس تنتدبه بلدية القاهرة.
أربعة أعضاء ممن لهم خبرة بشئون الآثار الاسلامية والقبطية. يعينون بقرار من وزير المعارف العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ولكل من هاتين اللجنتين الدائمتين أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها لبحث ما تحيله إليها من موضوعات وتقديم تقرير عنها.
مادة 8 - تنظر اللجنتان الدائمتان، كل فى حدود اختصاصها فيما يأتى:
(1) وضع برامج الترميم والصيانة.
(2) تحديد الأعمال اللازمة لصيانة الآثار المسجلة.
(3) إبداء الرأى فى طلبات الحفر بحثا عن الآثار، واقتراح إلغاء تراخيص الحفر.
(4) تنظيم الحراسة والرقابة.
(5) اقتراح نزع ملكية الأراضى أو العقارات الشاملة أو المتاخمة لآثار مسجلة.
(6) وضع نظام لزيارة الآثار والمتاحف ومنح التراخيص المجانية لها.
(7) إهداء مطبوعات المصلحة.
(8) اقتراح الاعتمادات اللازمة لمشروعاتها فى الميزانية لعرضها على المجلس الأعلى.
كما تحل هاتان اللجنتان محل اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين 10 و14 من القانون رقم 215 لسنة 1951 المشار إليه فى جميع اختصاصاتهما المبينة فى ذلك القانون.
مادة 9 - تجتمع كل من اللجنتين الدائمتين مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة اذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للآراء، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 10 - يكون لكل من المتحف المصرى، والمتحف القبطى، ومتحف الفن الاسلامى مجلس إدارة يشكل من:

وكيل مصلحة الآثار رئيسا
رئيس أمناء المتحف أو مديره أعضاء
أقدم اثنين من أمنائه
ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى الآثار التى يشتمل عليها المتحف، يعينون بقرار من وزير المعارف العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

وعند غياب وكيل المصلحة ينوب عنه فى الرئاسة - رئيس أمناء المتحف أو مديره.
مادة 11 - يختص مجلس إدارة المتحف بما يأتى:
(1) توزيع العمل بين الأمناء وتحديد العهدة.
(2) اقتراح لائحة المتاحف واقتراح تعديلها.
(3) وضع نظام المكتبة ومطبوعات المتحف.
(4) إبداء الرأى فى بيع وإهداء وتبادل وإعارة وقبول هبات الآثار.
(5) إقرار قسمة الآثار المستخرجة من الحفريات المرخص بها للهيئات والأفراد.
(6) تنظيم عرض الآثار، ووضع بطاقاتها، وإقرار عمليات الجرد واعتماد سجلات وفهارس المتحف.
(7) شراء الآثار فيما يزيد على 500 جنيه إلى 5000 جنيه.
مادة 12 - يجتمع مجلس ادارة المتحف مرة على الأقل كل شهر. ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأراء الحاضرين، واذا تساوت الآراء رجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويتولى رئيس الأمناء أو المدير تنفيذ قرارات المجلس بعد اعتمادها من المدير العام للمصلحة.
مادة 13 - تصدر بقرار من وزير المعارف العمومية اللوائح الداخلية الخاصة بالمجلس الأعلى واللجنتين الدائمتين.
مادة 14 - تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى، والمواد من 2 الى 6 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1931 المشار اليه، المرسومان الصادران فى 23 يونيه سنة 1927 و7 أغسطس سنة 1939 المشار اليهما كما تلغى كافة النصوص التى تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 15 - على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 27 صفر سنة 1373 (5 نوفمبر سنة 1953)