الوقائع المصرية فى 21 مايو سنة 1953 - العدد 42 مكرر

قانون رقم 254 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض
ضريبة عامة على الإيراد

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الايراد المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1952؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل المعدل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39 و42 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942: و120 لسنة 1944 و29 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950 و174 لسنة 1951 والمراسيم بقوانين رقم 97 و147 و240 و349 لسنة 1952 و31 لسنة 1953 والقانون رقم 253 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمواد 5 و20 و21 و24 و24 مكررا/ 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار اليه النصوص الآتية:
مادة 5 - تربط الضريبة على الممول فى محل اقامته فى المملكة المصرية فاذا تعددت محال اقامته فيها فتربط عليه الضريبة فى المكان الذى يعتبر مقرا لعمله الرئيسى, ما لم يكن من ممولى الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية او الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية فتربط عليه الضريبة العامة فى المكان الذى تربط فيه الضريبة النوعية عن نشاطه الرئيسى.
وإذا كان الممول غير مقيم فى المملكة المصرية ربطت الضريبة فى المحل الذى توجد به مصالحه الرئيسية.
مادة 20 - تربط الضريبة على الإيراد الحقيقى الثابت من إقرار الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب, كما تربط على الإيراد طبقا للتعديل الذى أجرته المصلحة إذا قبله الممول.
وتربط بطريق التقدير فى الأحوال الآتية:
(1) إذا لم يقدم الممول إقرارا فى الميعاد المعين فى المادة 16
(2) إذا لم يرد الممول فى الميعاد المعين فى المادتين 18 و19 على ما طلبته مصلحة الضرائب من بيانات وإيضاحات وملاحظات على ما أجرته من تصحيحات.
(3) إذا لم يوافق الممول على التصحيحات التى أجرتها مصلحة الضرائب أو لم تقتنع المصلحة بملاحظاته وفقا للمادة السابقة.
وفى الحالتين الأولى والثانية تصبح الضريبة واجبة الأداء طبقا لتقدير المصلحة ويرسل إلى الممول تنبيه بصدور الورد متضمنا أيضا الضريبة المربوطة عليه ووجوب أدائها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للممول أن يطعن فى التقدير خلال شهر من وصول التنبيه إليه أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل وطبقا للأوضاع المقررة بالمادة 52 من القانون المذكور.
أما فى الحالة الثالثة فيؤدى الممول الضريبة من واقع إقراره وما يكون قد قبله من التصحيحات التى أجرتها مصلحة الضرائب وتربط الضريبة وفقا لتقدير المصلحة ويخطر المموّل بهذا الربط بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ويجوز له أن يطعن فى التصحيح أو التقدير الذى لم يقبله خلال شهر من تاريخ هذا الإخطار وذلك أمام اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ويحصل باقى الضريبة طبقا لقرار اللجنة.
فإذا لم يقدّم الطعن خلال المدّة المبينة فى الفقرتين السابقتين أو قدم بدون مراعاة للأوضاع المقررة فى المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يصبح الربط وفقا لتصحيحات المصلحة وتقديراتها نهائيا ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة وتصبح الضريبة واجبة الأداء بغير حاجة إلى تنبيه آخر إلا إذا كان المموّل قد طعن فى الربط النوعى فى أى عنصر من عناصر الإيراد الخاضعة للضريبة العامة ففى هذه الحالة لا يعتبر الربط واجب الأداء بالنسبة الى العناصر المطعون فيها طعنا نوعيا ويتخذ قرار اللجنة المختصة بالطعن النوعى أساسا لتعديل ربط الضريبة العامة وتحصيل باقى الضريبة.
على أنه إذا طعن الممول فى ربط الضريبة العامة وكان الربط بالنسبة إلى ضريبة نوعية أو إلى عنصر من عناصرها محل طعن فلا يحال إلى لجنة الطعن غير أوجه الخلاف الأخرى التى لم يتناولها طعن نوعى وكذلك لا يحال إليها الخلاف الخاص بربط عنصر نوعى أصبح نهائيا طبقا للقواعد المقرّرة فيما يتعلق بذلك العنصر النوعى.
ولكل من مصلحة الضرائب والمموّل الطعن فى قرار اللجنة وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
مادة 21 - يعاقب من لم يقدّم الإقرار فى الميعاد أو قدّمه ولم يؤدّ الضريبة فى المهلة المحدّدة لذلك بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها وأداء تعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤدّ من الضريبة.
وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
ويكون رفع الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الضرائب ولها النزول عنها إذا رأت محلا لذلك, وفى حالة النزول يجوز لمدير عام مصلحة الضرائب أو من ينيبه الصلح فى التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مقدار ما لم يؤدّ من الضريبة.
مادة 24 - فى تطبيق هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى الفصل الأوّل من الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بحق الاطلاع وسر المهنة كما تسرى أيضا الأحكام المنصوص عليها فى المادة 47 مكررة والمواد من 88 الى 103 من القانون المذكور.
مادة 24 مكررا (4) - لا تسرى على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التى تكون قد تمت بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع ايرادها للضريبة والسنوات الخمس السابقة عليها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أم بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة.
على أنه اذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء ليقيم الدليل على أداء العوض وفى هذه الحالة يرد اليه فرق الضريبة ويلتزم من صدر اليه تصرف بعوض فى هذه الحالة بتقديم الاقرار اللازم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعلان مصلحة الضرائب له بمضمون الحكم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول كما يلتزم أداء الضريبة المستحقة عليه من واقع ذلك الاقرار خلال الشهر التالى وذلك اذا كان قد أصبح بمقتضى ذلك التصرف خاضعا للضريبة أو زاد ايراده نتيجة للتصرف. ويبدأ سريان التقادم فى هذه الحالة من اليوم التالى للأجل المعين لتقديم الاقرار.
مادة 2 - تضاف الى المادة 16 من القانون المشار اليه ثلاث فقرات جديدة يكون نصها كالآتى:
مادة 16 - (فقرة ثانية) وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم اقرارا بايرادات الممول فى تلك الفترة من السنة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.
(فقرة ثالثة) وعلى الأجنبى الذى ينقطع توطنه بالمملكة المصرية أن يقدم الاقرار قبل انقطاع توطنه بشهرين على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع فجأة بسبب خارج عن ارادته.
(فقرة رابعة) ولمصلحة الضرائب عند الاقتضاء ولأسباب يكون تقديرها موكولا اليها وحدها أن تمنح مهلة أخرى لا تتجاوز شهرا لتقديم الاقرارات المبينة بالفقرات السابقة.
مادة 3 - تضاف الى المادة 17 من القانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها كالآتى:
مادة 17 - (فقرة ثانية) وفى حالة وفاة الممول يلتزم الورثة أو وصى التركة أو المصفى بأداء الضريبة المستحقة على الممول من مال تركته.
مادة 4 - تضاف الى القانون المشار اليه مواد جديدة بأرقام 21 مكررا (1) و21مكررا (2) و21 مكررا (3) و24 مكررا (5) 24 مكررا؛ (6) يكن نصها كالآتى:
مادة 21 مكررا (1) - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كما يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وذلك باخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها ويقضى بالتعويض المشار اليه كل من أدلى ببيانات غير صحيحة فى الاقرارات والأوراق التى تقدم تنفيذا لهذا القانون بقصد التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها.
وتضاعف عقوبة الحبس والغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات
مادة 21 مكررا (2) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو اتفق أو ساعد أى ممول على التخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وذلك باستعمال طرق احتيالية بإخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة أو بإعطاء أو باعتماد بيانات غير صحيحة سواء فى إقرار أو حسابات أو دفاتر أو ميزانيات أو تقارير أو أى مستند آخر نصت قوانين الضرائب على تقديمه فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو هذه المساعدة ويعتبر متضامنا مع الممول فى أداء ما يترتب على فعله من فروق الضرائب.
وتضاعف عقوبة الحبس والغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات
مادة 21 مكررا (3) - يكون رفع الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين باذن من وزير المالية والاقتصاد وفى حالة عدم الإذن يجوز له أو لمن يندبه الصلح فى التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مثلى ما لم يؤد من الضريبة.
مادة 24 مكررا (5) - يكون تحصيل الضريبة على أقساط شهرية أو كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر أو دفعة واحدة كل سنة طبقا لما يقرر فى اللائحة التنفيذية.
مادة 24 مكررا (6) يبدأ سريان التقادم المسقط لحق الحكومة من اليوم التالى لانتهاء الأجل المعين لتقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادة 16
وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالاحالة على لجان الطعن واذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فان الاجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة.
ويبدأ سريان التقادم المسقط لحق الممول فى المطالبة برد الضرائب المحصلة منه بغير حق من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد أو بربط الضريبة، واذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل، وتنقطع المدة فى الحالتين بالطلب الذى يرسله الممول الى مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول برد الزيادة التى أداها.
مادة 5 - استثناء من أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 لا ترفع الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها فيه اذا تقدم الممول أو من ساعده أو حرضه على التهرب من الضرائب من تلقاء نفسه الى مصلحة الضرائب، وقبل أن تكتشف تلاعبه، باقرار صحيح عن المبالغ المخفاة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 6 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد اصدار ما يقتضيه العمل به من قرارات ولوائح ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، الا بالنسبة الى ما تضمنته المادة 20 من تعديل خاص بالغاء المدة التى تربط خلالها الضريبة بطريق التقدير فيكون العمل بذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 99 لسنة 1949.
صدر بقصر عابدين فى 8 رمضان سنة 1372 (21 مايو سنة 1953)