الوقائع المصرية فى 6 أغسطس سنة 1953 - العدد 64 مكرر

قانون رقم 379 لسنة 1953
بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية فقرة جديدة تأتى فى الترتيب بعد الفقرة الأولى كما تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 398، وذلك بالنصين الآتيين:
(مادة 234 فقرة ثانية - ويجوز فى مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.
مادة 398 فقرة ثالثة - ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234".
مادة 2 - يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 326 من القانون المشار اليه النص الآتى:
"ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة".
مادة 3 - تضاف إلى الماة 376 من القانون سالف الذكر فقرة ثالثة نصها الآتى:
"ويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقر المتهم أن تستصدر عليه من الأمر بالتقدير أمرا بأداء الأتعاب المذكورة".
مادة 4 - على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1372 (6 أغسطس سنة 1953)