الوقائع المصرية فى 6 أغسطس سنة 1953 - العدد 64 مكرر

قانون رقم 383 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949
بشأن الاذاعة المصرية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الاذاعة المصرية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 270 لسنة 1952 بإنشاء وزارة الارشاد القومى؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1953 الخاص بالغاء مجلس الاذاعة الأعلى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الارشاد القومى وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادتين 5، 7 من القانون رقم 98 لسنة 1949 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 5 - يكون للاذاعة المصرية مجلس إدارة مؤلف على الوجه الآتى:
وزير الارشاد القومى - رئيسا
      أعضاء:
مدير الاذاعة المصرية
خمسة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر من بين المشتغلين بالشئون العامة وخاصة ما يتصل منها بالاذاعة يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنة ويجوز تجديد تعيينهم كلهم أو بعضهم بقرار من وزير الارشاد القومى واذا انقضت خلال تلك المدة عضوية أحدهم بالوفاة أو الاستقالة عين وزير الارشاد القومى من يحل محله لباقى مدته.
مادة 7 - يجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس وعليه أن يدعوه للاجتماع إذا قدم اليه طلب كتابى بذلك من ثلاثة من أعضائه أو من مدير الاذاعة المصرية ولا تكون اجتماعاته صحيحة الا إذا حضرها خمسة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. فاذا تساوت رجح الجانب الذى ينضم اليه الرئيس.
مادة 2 - تلغى المادة 11 من القانون رقم 98 لسنة 1949 المشار اليه كما يلغى القانون رقم 133 لسنة 1953
مادة 3 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1372 (6 أغسطس سنة 1953)