الوقائع المصرية فى 12 نوفمبر سنة 1953 - العدد 91 مكرر

قانون رقم 535 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام قانونى الاجراءات الجنائية ونظام القضاء

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 باصدار قانون نظام الاجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف الى المادة 367 من قانون الاجراءات الجنائية فقرتان جديدتان بالنص الآتى:
"واذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها، ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين".
مادة 2 - يستبدل بالمواد 372 و384 و386 من قانون الاجراءات الجنائية النصوص الآتية:
"مادة 372 - يجوز لوزير العدل عند الضرورة، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من أدوار انعقادها، ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى".
"مادة 384 - إذا صدر أمر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد اعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".
"مادة 386 - يتلى فى الجلسة أمر الاحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود اذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل فى الدعوى".
مادة 3 - تضاف الى المادة 4 من قانون نظام القضاء فقرة جديدة بالنص الآتى:
"ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد وكلائها - وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها".
مادة 4 - تلغى المادتان 385 و389 من قانون الاجراءات الجنائية.
مادة 5 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة 1373 (12 نوفمبر سنة 1953)