الوقائع المصرية فى 15 أغسطس سنة 1953 - العدد 66 مكرر

قانون رقم 397 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
الخاص بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له والقانون رقم 300 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأى مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل المادة 2 من القانون رقم 300 لسنة 1953 على النحو الآتى:
"على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من يوم 28 يونيه سنة 1953".
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1372 (15 أغسطس سنة 1953)