الوقائع المصرية فى 28 مايو سنة 1953 - العدد 44 مكرر

قانون رقم 270 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى، المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 ورقم 264 ورقم 271 ورقم 311 لسنة 1952 وبالقوانين رقمى 108 و131 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه على النحو الآتى:
"يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها 3% تستهلك فى خلال ثلاثين سنة وتكون هذه السندات إسمية، ولا يجوز التصرف فيها إلا لمصرى، ويقبل أداؤها ممن استحقها من الحكومة لأول مرة أو من ورثته، فى الوفاء بثمن الأراضى البور التى تشترى من الحكومه وفى أداء الضرائب على الأطيان التى لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون، وفى أداء ضريبة التركات والضريبة الإضافية على الأطيان المفروضة بموجب هذا القانون.
مادة 2 - على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 15 رمضان سنة 1372 (28 مايو سنة 1953)