الوقائع المصرية فى 15 أغسطس سنة 1953 - العدد 66 مكرر

قانون رقم 405 لسنة 1953
بتعديل المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
الخاص بالاصلاح الزراعى

باسم الامة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة أولى - تضاف إلى المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 الفقرتان التاليتان:
ويستثنى من ذلك الأراضى المستولى عليها تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للجنة العليا للاصلاح الزراعى إلغاء عقود إيجار الأراضى المستولى عليها فى نهاية السنة الزراعية التى يتم فيها الاستيلاء.
مادة ثانية - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1372 (15 اغسطس سنة 1953)