الوقائع المصرية فى 15 أغسطس سنة 1953 - العدد 66 مكرر

قانون رقم 406 لسنة 1953
بتعديل المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصاد فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى مادة جديدة برقم 39 مكررا بالنص الآتى:
عقود الايجار التى امتدت تنفيذا للمادة السابقة والعقود التى تنتهى بنهاية السنة الزراعية الجارية تمتد لسنة زراعية أخرى بنسبة نصف المساحة المؤجرة بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته عن سنة 1951/ 1952 الزراعية على الأقل. وللمالك الحق فى تجنيب المساحة المؤجرة فى نطاق الأرض السابق تأجيرها أو خارج هذا النطاق دون أن يتجاوز نفس الزمام ودون اخلال بما تقتضيه الدورة الزراعية فى انتفاع المستأجر بالأرض على الوجه القائم من قبل واذا وافق المالك على أن يترك للمستأجر مساحة تزيد على النصف المشار اليه كان له تحديد مدة الايجار طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة أو طبقا للمادة 35 من هذا القانون.
المادة الثانية - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1372 (15 أغسطس سنة 1953)