الوقائع المصرية فى 18 أغسطس سنة 1953 - العدد 67 مكرر (ب)

قانون رقم 412 لسنة 1953
بإلغاء المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
الخاص بشؤون التموين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوّات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التموين، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الاتى:

مادة 1 - تلغى المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار اليه.
مادة 2 - على وزيرى التموين والمالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1953،
صدر بقصر الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1372 (18 أغسطس سنة 1953)