الوقائع المصرية فى 30 أغسطس سنة 1953 - العدد 69 مكرر

قانون رقم 424 لسنة 1953
باضافة أحكام جديدة الى المادتين 4 و12 من القانون
رقم 99 لسنة 1949 بفرض الضريبة العامة على الايراد

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الايراد المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1952 والقانون رقم 254 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

اصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار اليه بند جديد برقم (3) وذلك بالنص الآتى:
"3 - الفنيون والخبراء الأجانب المتوطنون فى مصر متى كان استخدامهم بناء على طلب الحكومة المصرية أو احدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد، بالنسبة لايراداتهم الناتجة من مصادر خارج مصر".
مادة 2 - يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 99 لسنة 1949 السالف الذكر النص الآتى:
"ويوضح الاقرار على حدة الايرادات المحصلة من الخارج بطريق مباشر أو غير مباشر مهما كان نوعها على أنه يعفى من هذا الايضاح الفنيون والخبراء الأجانب المشار اليهم فى البند (3) من المادة الرابعة من هذا القانون".
مادة 3 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1372 (30 أغسطس سنة 1953)