الوقائع المصرية فى 15 أغسطس سنة 1953 - العدد 66 مكرر
مرسوم
بتعديل المرسوم بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة
له؛
وعلى المرسوم الصادر فى 15 يونيه سنة 1953 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون السالف
الذكر؛
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
رسم بالآتى:
مادة 1 - تعدل الفقرة الأولى من المادة (9) من اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى على الوجه الآتى:
"تشكل اللجان الفرعية المنصوص عليها فى المادة (13) من المرسوم بقانون المشار اليه
من مندوب الحكومة بالمنطقة وممثل لتفتيش المساحة الذى تقع فى دائرة اختصاصه الأطيان
المستولى عليها أو معظمها، وواحد من رجال البوليس أو الإدارة فى مركز البوليس الذى
تقع فى دائرة اختصاصه تلك الأطيان - ويصدر القرار بندبه من مدير الإقليم أو المحافظ
فى المحافظات"
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1372 (12 أغسطس سنة 1953)