الوقائع المصرية فى 30 نوفمبر سنة 1953 - العدد 96 مكرر

قانون رقم 582 لسنة 1953
بإضافة فقرة ثانية الى المادة 79 ثانية من قانون العقوبات

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة ثانية إلى المادة 79 ثانية من قانون العقوبات يكون نصها الآتى:
"ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 23 ربيع الأوّل سنة 1373 (30 نوفمبر سنة 1953)