الوقائع المصرية فى 24 أغسطس سنة 1953 - العدد 68

وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزارى رقم 118 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99
لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الايراد المعدل بالقانون
رقم 218 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1952
والقانونين رقم 212 و254 لسنة 1953

وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الايراد المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1952 والقانونين رقم 212 و254 لسنة 1953؛
وعلى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1952 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الضرائب.

قـــرر:

مادة 1 - يضاف إلى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1953 المشار اليه فقرة ثالثة الى المادة الأولى ومادتان جديدتان برقم 6 مكررا و10 مكررا وفقرة ثانية إلى المادة 12، ونصوصها كالآتى:
"مادة 1 (فقرة 3) - ويكون منح المهلة المشار اليها فى الفقرة الرابعة من المادة 16 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بناء على طلب يقدمه الممول إلى المأمورية المختصة بإحدى الطريقتين المبينتين بالفقرة السابقة قبل انتهاء المهلة المحددة لتقديم الاقرارات، على أن يتضمن الطلب الأسباب التى يستند اليها فى عدم تقديم الاقرار فى الميعاد القانونى".
"مادة 6 مكررا - تحيط مأمورية الضرائب المختصة الممول الذى لم يوافق على التصحيحات التى أجرتها أو لم تقتنع المأمورية بملاحظاته، بربط الضريبة وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 على الاستمارة رقم 6 مكررا (المرافق نموذجها)".
"مادة 10 مكررا - يجب أن تؤدى كامل فروق الضريبة المستحقة نتيجة الربط من تاريخ تسليم التنبيه بصدور الورد.
وللممول أن يطلب الوفاء بالفروق المشار اليها على أقساط شهرية أو كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر أو دفعة واحدة سنوية، على أن يقدم الطلب خلال الثلاثين يوما التالية لاستلام التنبيه بصدور الورد إلى مأمورية الضرائب المختصة وللمأمورية قبول طلب التقسيط أو رفضه وإذا قبل طلب الممول فلا يجوز أن يمتد التقسيط إلى عدد من السنوات يزيد على السنوات الضريبية وتكون الأقساط واجبة الأداء فورا إذا تأخر الممول فى الوفاء بأى قسط منها".
"مادة 12 (فقرة ثانية) - وإذا كان الممول خاضعا للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية، فتكون المأمورية المختصة هى التى تربط فيها الضريبة النوعية عن نشاطه الرئيسى".
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
تحريرا فى 7 ذى الحجة سنة 1372 (17 أغسطس سنة 1953)