الوقائع المصرية فى 9 سبتمبر سنة 1953 - العدد 72 مكرر ( أ )
قانون رقم 435 لسنة 1953
بتعديل الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات
النص الآتى:
"يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم
نهائيا".
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره
فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 30 ذى الحجة سنة 1372 (9 سبتمبر سنة 1953).