الوقائع المصرية فى 17 سبتمبر سنة 1953 - العدد 75 مكرر

قانون رقم 452 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - اذا كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 وكان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلا بعد هذا التاريخ تحمل كل من البائع والمشترى نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة والتعويض المستحق له على ألا يجاوز ما يتحمله البائع الباقى من الثمن وذلك كله دون اخلال بحقوق الطرفين طبقا لأحكام القانون المدنى بالنسبة الى باقى الصفقة
مادة 2 - على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1373 (17 سبتمبر سنة 1953)