الوقائع المصرية فى 29 سبتمبر سنة 1953 - العدد 78 مكرر ( أ )

قانون رقم 463 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص
بضريبة الأطيان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان والمعدل بالقانون رقم 225 لسنة 1951؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1943 والقانون رقم 65 لسنة 1949؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى المادة العاشرة من القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه بند جديد برقم (8) كما تضاف إلى المادة (11) فقرة جديدة وذلك بالنصين الآتيين:
"مادة 10 (بند 8) - الأراضى البور التى لم يسبق زراعتها وتكون محرومة من وسائل الرى والصرف أو محتاجة إلى إصلاحات جسيمة ومصروفات كبيرة".
"مادة 11 (فقرة ثانية) - على أنه فى الحالة الواردة فى البند (5) من المادة المذكورة يكون الرفع ابتداء من أول السنة المقدم فيها الطلب إذا ثبت أن نضوب العيون أو قلة الأمطار قد تسبب عنه عدم زراعة الأرض أو تلف زراعتها طول السنة"
مادة 2 - يستبدل بالمادة 12 والفقرة الثانية من المادة 13 والمادة 14 من القانون السالف الذكر النصوص الآتية:
"مادة 12 - تعرض طلبات رفع الضريبة لتحقيقها والفصل فيها على اللجان المذكورة فى المادتين الثالثة والسابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه.
ولا يقبل طلب الرفع فى الحالات المبينة بالمادة العاشرة من هذا القانون إلا إذا كان مصحوبا بايصال دال على دفع الضريبة المستحقة وتأمين نقدى قدره خمسمائة مليم عن كل فدان أو كسور الفدان. على ألا يزيد حده الأقصى على عشرين جنيها ويصادر هذا التأمين إذا ظهر أن الطلب فى غير محله.
وتحدد بمرسوم الإجراءات الخاصة بالنظر فى هذه الطلبات واستئنافها".
"مادة 13 (فقرة ثانية) - والأراضى التى تصبح صالحة للزراعة يعاد فرض الضريبة عليها من أول يناير من السنة التالية للسنة التى أجريت فيها المعاينة، وذلك بنفس قيمة الضريبة التى كانت مفروضة عليها قبل الرفع إلا فى الحالة الواردة بالبند 8 من المادة العاشرة فتستمر الأرض بغير ضريبة الى نهاية المدة المقررة للتقدير العام".
"مادة 14 - ترفع الضرائب عن أراضى الجزائر المنزوعة أو الصالحة للزراعة التى يجعلها النهر غير صالحة للزراعة. ويكون الرفع اعتبارا من أول يناير من السنة التى أجريت فيها المعاينة.
وأراضى الجزائر البور المرفوعة عنها الضريبة والتى تصبح صالحة للزراعة يعاد ربط الضريبة عليها ابتداء من أول يناير من السنة التى أجريت فيها المعاينة وذلك بضريبة الحوض الواقعة فيه، فان لم تكن داخله فى حوض تربط عليها ضريبة أقرب الحياض اليها".
مادة 3 - يلغى البند 4 من المادة الثامنة من القانون السالف الذكر.
مادة 4 - على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 19 المحرم سنة 1373 (28 سبتمبر سنة 1953)