الوقائع المصرية فى 5 أكتوبر سنة 1953 - العدد 80

وزارة الزراعة
قرار رقم 5 لسنة 1953
بإصدار تفسير تشريعى لبعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى

اللجنة العليا للاصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــررت:

إصدار التفسير التشريعى الآتى:
مادة 1 - المستأجر لمساحة تكون جزءا من أرض متصلة يملكها المؤجر وتقع فى أكثر من زمان يجوز تجنيبه فى أى جزء من تلك الأرض المتصلة باعتبارها فى نطاق الأرض السابق تأخيرها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 18 صفر سنة 1372 (6 نوفمبر سنة 1952)