الوقائع المصرية فى 17 أكتوبر سنة 1953 - العدد 83 مكرر

قانون رقم 494 لسنة 1953
بإنشاء محاكم للنظر فى المنازعات الخاصة بقانون الإصلاح الزراعى

باسم الامة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تنشأ محكمة أو أكثر تختص بالنظر فى كل نزاع يقوم فى شأن تطبيق أى حكم من أحكام المواد الأولى والرابعة والرابعة مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى وبالحكم ببطلان التصرفات التى لا تتوافر فيها شروط المواد المذكورة.
كما تختص بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 17 من المرسوم بقانون المشار اليه.
مادة 2 - تشكل هذه المحكمة على الوجه الآتى:

وكيل محكمة يختاره وزير العدل رئيسا
قاض بالمحاكم يختاره وزير العدل أعضاء
عضو بالادارة القانونية باللجنة التنفيذية للإصلاح الزراعى تختاره اللجنة المذكورة
موظف بوزارة الشئون الاجتماعية يختاره وزيرها
موظف بوزارة الداخلية يختاره وزيرها

ويصدر بتشكيل المحكمة قرار من وزير العدل.
ويكون مقر المحكمة القاهرة أو أى مكان آخر يأمر رئيسها بانعقادها فيه.
مادة 3 - ترفع الدعوى المدنية أمام المحكمة من كل ذى شأن ومن النيابة العامة.
وترفع الدعوى الجنائية من النيابة العامة. ويمثلها أثناء انعقاد الجلسة الجنائية أحد أعضائها.
وللمحكمة اذا حكمت ببطلان التصرف أن تقضى فى الوقت ذاته ومن تلقاء نفسها بالعقوبة المقررة وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة.
مادة 4 - ترفع الدعوى المدنية بطلب بدون رسوم يقدم الى رئيس المحكمة من أصل وصور بعدد الخصوم وتبين وقائع النزاع وأسانيده وطلبات الخصوم وجميع البيانات الأخرى الخاصة بالطالب والخصوم.
ويؤشر رئيس المحكمة على هذا الطلب بتحديد موعد الجلسة ويخطر الخصوم والنيابة بذلك بالطريق الإدارى.
وتتبع فيما عدا ذلك أحكام قانون المرافعات فى شأن نظر الدعوى وتحقيقها وإصدار الحكم فيها. الا اذا رأت المحكمة الخروج على تلك الاحكام وفى هذه الحالة تبين الأسباب التى تبرر ذلك.
مادة 5 - مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة يتبع فى رفع الدعوى الجنائية والفصل فيها أحكام قانون الاجراءات الجنائية.
مادة 6 - الحكم الصادر فى الدعوى المدنية أو الجنائية لا يكون قابلا لأى وجه من وجوه الطعن.
مادة 7 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 8 صفر سنة 1373 (17 أكتوبر سنة 1953)