الوقائع المصرية فى 17 أكتوبر سنة 1953 - العدد 83 مكرر

قانون رقم 495 لسنة 1953
فى شأن العقوبات المنصوص عليها فى المادة 17 من المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى
والإعفاء منها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوّات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتى:
"وكذلك يعاقب بالحبس كل من خالف أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة مكررا".
مادة 2 - لا تخل أحكام المادة 17 من المرسوم بقانون المتقدم ذكره بتطبيق قواعد الاشتراك العامة المبينة فى قانون العقوبات.
مادة 3 - تضاف مادة جديدة برقم 17 مكررا بعد المادة 17 من المرسوم بقانون المتقدم ذكره بالنص الآتى:
"يعفى من العقاب بما فى ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة".
مادة 4 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 8 صفر سنة 1373 (17 أكتوبر سنة 1953)