الوقائع المصرية فى 4 يونيه سنة 1953 - العدد 46 مكرر

قانون رقم 280 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوّات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 على الوجه الآتى:
"مادة 325 - يرفض القاضى إصدار الأمر إذا رأى:
(أولا) إنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانيا) أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأى سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابى المقدّم له ولا يجوز الطعن فى هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية".
مادة 2 - تضاف مادة جديدة برقم 325 مكررا إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه يكون نصها كالآتى:
"مادة 325 مكررا - لوكيل النائب العام بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائى فى المخالفات التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بعقوبة تكميلية أو التى لا تطلب فيها التضمينات أو الرد ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة على ألا تزيد على خمسين قرشا.
ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية".
مادة 3 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 22 رمضان سنة 1372 (4 يونيه سنة 1953)