الوقائع المصرية فى 26 ديسمبر سنة 1953 - العدد 103 مكرر

قانون رقم 637 لسنة 1953
بتعديل المادة 32 من القانون رقم 130 لسنة 1946
الخاص بالمواليد والوفيات

باسم الامة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 يستبدل بالمادة 32 من القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات النص الآتى:
"مادة 32 - اذا رأت وزارة الصحة العمومية أن الطلب جائز للقبول تنشر عنه بتعليق اعلان به لمدة خمسة عشر يوما على باب القسم أو المركز أو على باب منزل العمدة فى الجهة التى حصلت فيها الولادة أو الوفاة ويكلف الطالب بنشر الاعلان فى احدى الجرائد اليومية.
فاذا لم تقدم معارضة فى الطلب خلال الخمسة عشر يوما التالية للنشر على الوجه المتقدم أو قدمت معارضة ورأت الوزارة بعد التحقيق عدم صحتها يعرض الموضوع على لجنة مشكلة من مدير القسم المختص بوزارة الصحة العمومية وأحد وكلاء النائب العام وعضو من الشعبة المختصة بمجلس الدولة، فاذا وافقت اللجنة على قبول الطلب، أجرى قيد الميلاد أو الوفاة فى الدفاتر أو قيد البيانات المقترحة على هامش دفتر المواليد أو الوفيات حسبما تقرره هذه اللجنة".
مادة 2 - على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 19 ربيع الثانى سنة 1373 (26 ديسمبر سنة 1953)