الوقائع المصرية فى 26 ديسمبر سنة 1953 - العدد 103 مكرر

قانون رقم 639 لسنة 1953
بشأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى فى 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1935 بشأن الملاحة الجوية؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1941 بشأن انشاء مناطق خطر حول المطارات؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المبانى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على المطارات التى يعينها وزير الحربية بقرار يصدره.
مادة 2 - يقصد فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون:
( أ ) بالممر - جزء من أرض مطار برى محدد على شكل مستطيل ومعد لهبوط الطائرات واقلاعها ولكل ممر منطقة اقتراب عند كل من طرفيه.
(ب) بمنطقة الاقتراب - جزء من سطح الأرض أو الماء، على امتداد الممر، مسقطة على مستوى أفقى، له شكل شبه منحرف يتماثل حول المستوى الرأسى الذى يحوى امتداد محور تماثل الممر، ويقع كل من ضلعى شبه المنحرف المتوازيين فى مستوى رأسى عمودى على المستوى الرأسى الذى يحوى امتداد محور تماثل الممر، ويبعد الضلع القريب 60 مترا عن نهاية الممر ويبعد الضلع الآخر 3000 متر عن الضلع القريب وتقاس هذه المسافات أفقيا على امتداد محور تماثل الممر وطول الضلع القريب 150 أو 210 أو 300 متر وطول الضلع البعيد 750 أو 1200 متر.
(ج) بمستوى الاقتراب - جزء من مستوى مائل تقع حدوده رأسيا فوق حدود منطقة الاقتراب المناظرة له الحد الأسفل لمستوى الاقتراب هو خط أفقى عمودى على المستوى الرأسى الذى يحوى امتداد محور تماثل الممر، ويمر بنقطة على الأرض أو الماء هى نقطة تقاطع الضلع القريب من نهاية الممر لمنطقة الاقتراب المناظرة مع المستوى الرأسى الذى يحوى امتداد محور تماثل الممر.
ويبلغ ميل مستوى الاقتراب مقاسا فى المستوى الرأسى الذى يحوى امتداد محور تماثل الممر 1/ 50 أو 1/ 40 أو 1/ 30 أو 1/ 25
(د) بمستوى الانتقال - جزء من مستوى يبدأ من أحد جانبى مستوى الاقتراب غير المتوازيين ولكل جانب. منه مستوى انتقال - ويميل مستوى الانتقال إلى أعلا مبتعدا عن مستوى الاقتراب حتى يتقاطع مع مستوى أفقى ارتفاعه 45 مترا فوق متوسط منسوب سطح المطار بدرجة ميل 1/ 7 مقاسة فى مستوى رأسى عمودى على المستوى الرأسى الذى يحوى امتداد محور تماثل الممر.
(هـ) بمنطقة الأمان - منطقة عرضها 400 متر حول حدود المطار.
مادة 3 - لوزير الحربية أن يحدد بقرار بصدره لكل مطار به ممر أو أكثر معد لهبوط الطائرات وإقلاعها:
( أ ) مناطق اقتراب تقع حدودها تحت حدود مستويات الاقتراب.
(ب) مناطق انتقال تقع حدودها تحت حدود مستويات الانتقال.
(ج) درجة ميل مستوى الاقتراب.
(د) مركز المطار الهندسى.
(هـ) متوسط منسوب المطار.
(و) مناطق حماية إشارات الملاحة الجوية من الأنوار التى تبهر النظر أو تلتبس على الطيار.
مادة 4 - لا يجوز أن يزيد ارتفاع المبانى والمنشآت المقامة داخل مناطق الاقتراب والانتقال على المستويات المناظرة لها.
مادة 5 - يجب الحصول على ترخيص من وزير الحربية قبل إقامة مبان أو منشآت فى منطقة على شكل شبه منحرف محددة بامتداد الجانبين غير المتوازيين لمنطقة الاقتراب - تبدأ من الضلع البعيد لها وتنتهى بضلع يوازى الضلعين المتوازيين لهذه المنطقة ويبعد 15 كيلو متر عن طرف كل من الممر الرئيسى للمطار والممر المعد لهبوط الطائرات وإقلاعها بالأجهزة وذلك إلا إذا كان ارتفاع هذه المبانى والمنشآت لا يزيد على مستوى يقع رأسيا فوق هذه المنطقة ويبدأ ارتفاعه من نهاية ارتفاع مستوى الاقتراب ويميل بعيدا عن طرف الممر بنسبة 1/ 40.
مادة 6 - لا يجوز بغير ترخيص سابق من وزير الحربية إقامة مبان أو منشآت أو أعمدة أو أسلاك يزيد ارتفاعها على 45 مترا فوق متوسط منسوب أرض المطار أو غرس أشجار وبوجه عام إنشاء شىء يكون عائقا للملاحة الجوية فى دائرة مركزها مركز المطار الهندسى ونصف قطرها 2 كيلو مترات
مادة 7 - لا يجوز بغير ترخيص سابق من وزير الحربية إقامة مبان أو أعمدة أو أسلاك فى منطقة الأمان أو غرس أشجار أو إجراء حفر وبوجه عام إنشاء شىء يكون خطرا على الملاحة الجوية.
ولا يجوز على أى حال أن يزيد ارتفاع المبانى أو الأشجار أو المنشآت على 1/ 20 من بعدها عن حدود المطار.
مادة 8 - لا يجوز فى المنطقة التى تجاور منطقة الأمان أن يزيد ارتفاع المبانى أو الأشجار أو المنشآت أو الأعمدة أو الأسلاك على 1/ 20 من بعدها عن حدود المطار.
مادة 9 - لا يجوز استحداث أنوار تبهر النظر أو تلتبس على الطيار مع أنوار الملاحة الجوية أو أن تمنع رؤية أنوار أو إشارات الملاحة الجوية رؤية صحيحة، وذلك فى منطقة عند كل من طرفى الممرات المعدة للهبوط أو الإقلاع الآلى عرضها 1.5 كيلو مترا وطولها 3 أو 4.5 كيلو مترا تتماثل حول امتداد مجور تماثل الممر أيضا فى منطقتى اقتراب الممرات الأخرى الغير آلية.
مادة 10 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضى المحكمة بازالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
مادة 11 - مع عدم الإخلال بالإجراءات الجنائية يجوز لوزارة الحربية أن تتخذ من تلقاء نفسها وعلى نفقة المخالف التدابير اللازمة لإيقاف الأعمال أو حجب الأنوار التى وقعت بها المخالفة.
مادة 12 - تنظر المخالفات لأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.
مادة 13 - يعتبر مديرو ونظار ووكلاء المطارات وضباط المراقبة الجوية من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون
مادة 14 - يجوز لوزير الحربية أن يأمر بازالة ما يكون قائما من مبان أو منشآت أو أشجار أو غيرها بالقدر الذى يتعارض مع تطبيق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمطارات التى يصدر قرار منه بسريان أحكام هذا القانون عليها.
ويحدد الوزير الميعاد الذى يجب أن تتم فيه الازالة، ويعلن للمالك بالطريق الادارى فاذا لم يقم المالك بالتنفيذ فى الميعاد المحدد، قامت به وزارة الحربية على نفقته.
مادة 15 - يدفع للمالك فى مقابل الازالة المنصوص عليها فى المادة السابقة تعويض تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الحربية.
ويعلن قرار اللجنة إلى المالك بالطريق الادارى ويجوز له أن يعارض فيه لدى المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
ويكون حكم المحكمة غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن العادية.
مادة 16 - تطبق أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 المشار اليه.
مادة 17 - يلغى القانون رقم 27 لسنة 1941 المشار اليه.
مادة 18 - على وزراء الحربية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 19 ربيع الثانى سنة 1373 (26 ديسمبر سنة 1953)