الوقائع المصرية فى 26 ديسمبر سنة 1953 - العدد 103 مكرر

قانون رقم 652 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949
بشأن الإذاعة المصرية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش.
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية المعدل بالقانون رقم 383 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بانشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفى الحكومة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة (5) من القانون رقم 98 لسنة 1949،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومى وموافقة رأى مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمواد 6 (بند 5)، 13، 22 من القانون رقم 98 لسنة 1949 المشار اليه النصوص الاتية:
"مادة 6 - (5) - لائحة النظام الداخلى للإذاعة وتتضمن القواعد التفصيلية التى يجرى عليها العمل فى شئون الإذاعة المالية والإدارية والفنية واختصاصات اللجان المختلفة والمدير العام وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء"
"مادة 13 - تسرى فى شأن جميع موظفى الإذاعة ومستخدميها الأحكام المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة والقوانين الأخرى المنظمة لشئون الموظفين.
واستثناء مما تقدم يتقاضى هؤلاء الموظفون والمستخدمون أجرا إضافيا لا يزيد على 25% من مرتباتهم بصفة مكافأة نظير ما يقومون به من عمل يمتد الى غير ساعات العمل الرسمية فى الحكومة.
مادة 22 - تسرى فى شأن موظفى الإذاعة ومستخدميها القواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفى الحكومة.
مادة 2 - تضاف الى القانون رقم 98 لسنة 1946 المشار اليه المواد الآتية:
"مادة 13 مكررا - يعهد الى مجلس إدارة الإذاعة بالاختصاصات المخولة لمجلس الوزراء بمقتضى المواد 40 (فقرة 4) و45 (فقرة 2) و52 و73 (فقرة 2) و107 (بند 6) من قانون نظام موظفى الدولة وبالاختصاصات المخولة للوزير بمقتضى ذلك القانون عدا ما هو منصوص عليه فى المادة 92 (فقرة 2) فيكون الاختصاص فيها لمدير الإذاعة المصرية.
ويعهد الى مدير الإذاعة المصرية بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بمقتضى القانون المتقدم ذكره.
"مادة 13 ثانيا - المحاكمة التأديبية للموظفين المعينين على وظائف دائمة يتولاها مجلس مؤلف من أحد وكيلى الإذاعة وأحد المراقبين من غير القسم التابع له الموظف ومن نائب من الشعبة المختصة بمجلس الدولة ويقوم تشكيل المجلس بقرار من مدير الإذاعة المصرية.
ويكون مجلس التأديب الاستئنافى هو المجلس الاستئنافى لوزارة الإرشاد القومى.
مادة 13 ثالثا - إستثناء من أحكام القانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب يعهد الى مدير الإذاعة المصرية بالنسبة الى الموظفين الأجانب بالاختصاصات المخولة للجنة الموظفين الأجانب المنصوص عليها فى القانون المذكور.
مادة 3 - استثناء من أحكام المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 1949 المشار اليه لا يعمل بأحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالنسبة الى من ينقل من الموظفين والمستخدمين من الإذاعة أو اليها وذلك حتى نهاية السنة المالية 1953 - 1954
مادة 4 - تتبع فى تسوية حالة موظفى الإذاعة ومستخدميها الحاليين القواعد التى يصدر بها مرسوم فاذا ترتب على التسوية وضع أحدهم فى درجة يقل مربوطها عن مرتبه الحالى بقى محتفظا بصفة شخصية.
مادة 5 - على وزيرى الإرشاد القومى والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية فى 19 ربيع الثانى سنة 1373 (26 ديسمبر سنة 1953)