الوقائع المصرية فى 26 ديسمبر سنة 1953 - العدد 103 مكرر

قانون رقم 653 لسنة 1953
باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف
العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن
الإذاعة المصرية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية المعدل بالقانون رقم 383 لسنة 1953 وبالقانون رقم 652 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومى، وموافقة رأى مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 المشار اليه لغاية 31 مارس سنة 1954،
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 19 ربيع الثانى سنة 1373 (26 ديسمبر سنة 1953)