الوقائع المصرية فى 26 ديسمبر سنة 1953 - العدد 103 مكرر

قانون رقم 657 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات
الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى البند (ب) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتى:
"على أنه فى إجارة الوقف إذا تنازل المستأجر عن الإيجار أو أجر المكان كله أو بعضه من الباطن - ولو كان مأذونا له فى ذلك - كان لناظر الوقف أن يطلب الاخلاء أو أن يتمسك بالعقد الجديد - فإذا اختار التمسك به قامت العلاقة مباشرة بينه وبين المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن من تاريخ نشوء هذا العقد - وتسرى أحكام هذه الفقرة على كافة العقود القائمة".
مادة 2 - على وزراء العدل والأوقاف والداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 19 ربيع الثانى سنة 1373 (26 ديسمبر سنة 1953)