الجريدة الرسمية فى 20 مايو سنة 1993 - العدد 20

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 187 لسنة 1993
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 1957 باللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 المرفقة.

(المادة الثانية)

تصدر النماذج المنصوص عليها فى اللائحة المرفقة بقرار من محافظ البنك المركزى المصرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

(المادة الثالثة)

يلغى قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 1957 باللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان المشار إليه وكل نص يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1413 هـ
                (الموافق 8 مايو سنة 1993 م).