الجريدة الرسمية فى 23 سبتمبر سنة 1993 - العدد 38

قرار رئس مجلس الوزراء
رقم 1543 لسنة 1993
بتعديل المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون
نظام الإدارة المحلية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والقرارات المعدلة لها؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 النصوص الآتية:
"يصرف لأعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وأعضاء المجلس التنفيذى بها مقابل ما يتكبدونه من أعباء مبلغ عشرة جنيهات عن كل جلسة من جلسات المجلس الشعبى المحلى ولجانه أو كل جلسة من جلسات المجلس التنفيذى حسب الأحوال على ألا يتجاوز مجموع ما يتم صرفه للعضو مبلغ خمسين جنيها فى الشهر.
ويكون هذا المقابل لأعضاء المجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن والأحياء وأعضاء المجالس التنفيذية بها بواقع خمسة جنيهات للجلسة الواحدة وبحد أقصى مقداره خمسة وعشرون جنيها شهريا لكل عضو.
كما يكون المقابل المشار إليه لأعضاء المجالس الشعبية المحلية للقرى وأعضاء المجالس التنفيذية بها بواقع ثلاثة جنيهات للجلسة الواحدة وبحد أقصى مقداره خمسة عشر جنيها شهريا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1414 هـ
                (الموافق 9 سبتمبر سنة 1993 م)