الجريدة الرسمية فى 7 أكتوبر سنة 1993 - العدد 40 (تابع)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 181 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات
المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يستبدل بصدر الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، النص الآتى:
"مادة 12 - فيما عدا وزير الدفاع تنتهى خدمة الضباط بالقوات المسلحة متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبته الأصلية على النحو التالى:

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ (الموافق 7 أكتوبر سنة 1993).