الجريدة الرسمية فى 7 أكتوبر سنة 1993 - العدد 40 (تابع)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 182 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط
الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النص الآتى:
مادة 16 - يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية:
1 - رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
2 - قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
وتكون مدة التعيين فى هذه الوظائف أربع سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مدها سنة، قابلة للتجديد سنة أخرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ (الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م).