الجريدة الرسمية فى 7 أكتوبر سنة 1993 - العدد 40 (تابع)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 183 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الادارية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛ ورأى مجلس القضاء الأعلى، والجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للنيابة الادارية؛

قرر القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "أربعا وستين سنة" بعبارة "ستين سنة" فى كل من المواد 69 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، 123 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، 29 من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة 1 من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الادارية، وفى تطبيق أحكام المواد 130 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، 14، 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1993
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ
                (الموافق 7 أكتوبر سنة 1993).