الجريدة الرسمية فى 7 أكتوبر سنة 1993 - العدد 40

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 362 لسنة 1993
بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس جامعة القاهرة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
بناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة (1) أولا (جامعة القاهرة - فرع الفيوم) من اللائحة التنفيذية تنظيم الجامعات المشار إليها بندان نصهما الآتى:
5 - كلية الدراسات العربية والإسلامية.
6 - كلية السياحة والفنادق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1414 هـ
                (الموافق 30 سبتمبر سنة 1993 م).