الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1993 - العدد 45

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 422 لسنة 1993
بتفويض وزير الدفاع فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية
المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 1992 بتفويض وزير الدفاع فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يفوض وزير الدفاع فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 131 لسنة 1962 المشار إليه لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر 1993

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1414 هـ
                (الموافق 23 أكتوبر سنة 1993 م).