الوقائع المصرية فى 10 يناير سنة 1954 - العدد 2 مكرر ( أ )

قانون رقم 4 لسنة 1954
بتعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية

باسم الامة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18من يونيه سنة 1953؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى مأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الأشخاص الآتى بيانهم:
مفتشو مصلحة السياحة.
مدير مكتب مكافحة تزييف العملة وضباطه.
ضباط وكونستبلات وصولات حكمدارية البوليس السياحى الحائزون على دبلوم كلية البوليس.
ضباط وكونستبلات حكمدارية بوليس الجوازات والجنسية الحائزون على دبلوم كلية البوليس.
مفتشو وضباط وكونستبلات المرور الحائزون على دبلوم كلية البوليس.
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 4 جمادى الأولى سنة 1373 (9 يناير سنة 1954)