الوقائع المصرية فى 10 يناير سنة 1954 - العدد 2 مكرر ( أ )

قانون رقم 21 لسنة 1954
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن
فرض ضريبة عامة على الإيراد

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريب عامة على الإيراد المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1952 والقوانين رقم 212 و254 و424 لسنة 1953؛
وعلى القانون قم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل والقوانين والمراسيم بقوانين المعدّلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار اليه النص الآتى:
"ولكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة وفقا لما هو منصوص عليه فى المادتين 54 و54 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار اليه على أنه إذا طعن فى قرار اللجنة الخاص بعنصر الأرباح التجارية والصناعية أو عنصر المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية تتخذ أحكام المحاكم فى ذلك الطعن النوعى أساسا لتعديل ربط الضريبة العامة دون حاجة إلى طعن بالنسبة لتلك الضريبة عن ذلك العنصر".
مادة 2 - على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 4 جمادى الأولى سنة 1373 (9 يناير 1954)