الوقائع المصرية فى 18 يونيه سنة 1953 - العدد 49 مكرر

قانون رقم 300 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
الخاص بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوّات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة, وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

"مادة 1 - يعدل البند (ب) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون السالف الذكر على النحو الآتى:
(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:
(1) أن تكون حرفتهم الزراعة.
(2) أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين فى الأرض المتصرف فيها أو من أهل القرية الواقع فى دائرتها العقار.
(3) ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضى الزراعية على عشرة أفدنة.
(4) ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة.
(5) ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم عن فدانين إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك أو كان المتصرف للبلدة أو القرية لبناء مساكن عليها على أن يتعهد المتصرف إليه باقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف.
ولا يعمل بهذا البند إلا لغاية أكتوبر سنة 1953 ولا يعتد بالتصرفات التى تحصل بالتطبيق له إلا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1953 ويستثنى من هذا المنح الجمعيات الخيرية المنصوص عليها فى المادة الثانية بند (هـ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخص تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر بقصر عابدين فى 7 شوال سنة 1372 (18 يونيه سنة 1953)