الوقائع المصرية فى 18 يونيه سنة 1953 - العدد 49 ملحق

مرسوم
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 ورقم 264 ورقم 271 ورقم 311 لسنة 1952 وبالقانونين رقم 108 ورقم 131 لسنة 1953؛
وعلى المرسوم الصادر فى 20 أكتوبر سنة 1952 بتشكيل اللجان الفرعية المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى وبيان إجراءات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشئات وغيرها المعدل بالمرسوم الصادر فى 10 نوفمبر سنة 1952 والمرسوم الصادر فى 15 يناير سنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة لهذا المرسوم ويلغى من المرسوم الصادر فى 20 أكتوبر سنة 1952 المشار إليه، كل نص يخالف أحكامها.
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 4 شوال سنة 1372 (15 يونيه سنة 1953)