الوقائع المصرية - العدد 251 (تابع) - السنة 182 هـ
الأحد 13 ذو القعدة سنة 1430 هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2009 م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار رقم 402 لسنة 2009
بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982
فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 653 لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الموارد المائية والرى؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 8 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث لتكون على النحو التالى:

الباب الأول
فى التعريفات

مادة 1 - فى تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه:
أولاً - يقصد بمجارى المياه ما يأتى:
1 - بحيرة ناصر ونهر النيل وفرعاه: بدءًا من الحدود الدولية مع السودان حتى مصب فرعى دمياط ورشيد بالبحر المتوسط.
2 - الأخوار: التفريعات الجانبية لمجرى النيل داخل الجزر.
3 - الرياحات: الترع الكبرى الناقلة للمياه من أمام وخلف قناطر الدلتا والمغذية لشبكة الترع بالوجه البحرى.
4 - الترع: الترع الكبيرة والصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المساقى الحقلية.
5 - الجنابيات: ترع التوزيع الموازية أو المجاورة الآخذة من ترع التوصيل الرئيسية الناقلة لمياه الرى.
6 - المصارف: المصارف الكبيرة والصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المصارف الحقلية والمصارف المغطاه.
7 - البحيرات: البحيرات المتصلة بالبحار أو المغلقة.
8 - البرك: المسطحات المائية الكبرى المغلقة التى تصب فيها مجارى مائية.
9 - المسطحات المائية المغلقة: المنخفضات المليئة بالمياه والمتصلة بمجارى مائية.
10 - السياحات: الأراضى المنخفضة حول البحيرات التى تصب فيها مجارى صرف. وجميع المجارى المائية الثلاثة الأخيرة مصدرها مياه الصرف الزراعى.
11 - خزانات المياه الجوفية: خزانات المياه الجوفية داخل الحدود المصرية.
12 - مخرات السيول: مخرات السيول الطبيعية والصناعية التى تصب فى نهر النيل والترع والمصارف والبحار.
ثانيًا - أخرى:
1 - يقصد بالمخلفات الصلبة: جميع المواد الصلبة سواء كانت ناتجة عن النفايات والقمامة أو مواد الكسح أو المخلفات الجافة أو كسر الأحجار أو مخلفات المبانى أو الورش أو أية مواد صلبة متخلفة عن الأفراد أو المبانى السكنية وغير السكنية حكومية أو خاصة سواء كانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو عامة كذلك وسائل النقل.
2 - يقصد بالمخلفات السائلة:
( أ ) المخلفات الصادرة عن المحال الصناعية وتطبق عليها المعايير الخاصة بالمخلفات الصناعية السائلة.
(ب) المخلفات الآدمية أو الحيوانية الناتجة عن عمليات تنقية المجارى (الصرف الصحى) أو شبكاتها أو من عقارات أو منشآت أخرى كالمحال العامة والتجارية والصناعية والسياحية ثابتة أو متحركة أو عائمة.
(ج) المخلفات الحيوانية السائلة الناتجة عن عمليات الذبح والسلخانات والمجازر ومزارع الدواجن والحظائر وغيرها.
(د) المخلفات الخطرة: وهى مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحجار والأصباغ والدهانات.
3 - يقصد بالمنشأة: جميع العقارات والمحال والمنشآت التجارية أو الصناعية أو منشآت توليد الكهرباء والمنشآت السياحية حكومية أو غير حكومية.
4 - المواد المشعة: معايير المواد المشعة طبقًا لمعايير هيئة الطاقة الذرية/ النووية.
5 - التخلص الآمن: هو التخلص من المخلفات بطريقة لا تضر أو ينتج عنها أية أضرار تؤثر على المكونات البيئية بهذه المنطقة وتتم موافقة جهاز شئون البيئة على طريقة التخلص المستخدمة.

الباب الثانى
فى الترخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه

مادة 2 - لا يجوز استخدام جوانب المسطحات المائية - أيا كان نوعها - كأماكن لجمع المخلفات الصلبة والخطرة والمشعة أو التخلص منها أو نقل أو تشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير.
مادة 3 - لا يجوز تشوين أو تخزين أو تفريغ مواد كيماوية أو سامة على جوانب مجارى المياه إلا فى الأماكن السابق الترخيص بها بالنسبة إلى التراخيص القائمة، ويكون تجديد هذه التراخيص واستخراج الجديدة بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى.
مادة 4 - يجب ألا تحتوى المخلفات الصناعية السائلة التى يرخص بصرفها إلى مجارى المياه على أية مبيدات كيماوية أو مواد مشعة أو مواد تطفو فى المجرى المائى.. أو أية مادة تشكل ضررًا على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك أو الطيور أو تؤثر على صلاحية المياه للشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.
مادة 5 -
( أ ) لا يجوز الترخيص فى صرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحى إلى مسطحات المياه العذبة الواردة بالمادة (1) من القانون رقم 48 لسنة 1982
(ب) يجوز لوزير الموارد المائية والرى وبموافقة مباشرة منه الترخيص فى صرف المخلفات السائلة إلى خزانات المياه الجوفية بعد معالجتها وطبقًا لنتائج دراسات وبحوث توافق عليها وزارة الموارد المائية والرى وتشمل الدراسة حفرًا لآبار اختبارية طبقًا لما تقرره الوزارة بعد دفع رسوم للتقدم قيمتها عشرة آلاف جنيه تحت حساب تكاليف الدراسات والبحوث وأخذ العينات ونقلها وتحليها بالإضافة إلى أداء رسم النظر بالفئات التالية.

م نوع المخلفات أداء رسم نظر
1 مخلفات صناعية سائلة معالجة:  
  ( أ ) تصرف إلى خزان جوفى سطحى 2000 (ألفان جنيه)
  (ب) تصرف إلى خزان جوفى عميق 5000 (خمسة آلاف جنيه)

مادة 6 - يحظر صرف كافة المخلفات الصناعية السائلة أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة إلى المجارى المائية وخزانات المياه الجوفية.
مادة 7 - لا يجوز الترخيص بصرف مياه تبريد الماكينات إلى مجارى المياه إلا إذا كانت المياه مأخوذة من نفس المجرى الذى تصب فيه أو من مصدر مماثل على الأقل من حيث نوعية المياه، وبشرط أن تكون دائرة التبريد مقفلة ولا تختلط بمخلفات أية عملية من العمليات الصناعية أو غيرها وفى هذه الحالة لا يشترط مطابقتها للمواصفات والمعايير الخاصة بصرف المخلفات الصناعية إلى مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة إلا فيما يتعلق بدرجة الحرارة ومعيار الزيوت والشحوم.
مادة 8 - يحظر صرف أو شحن أو حقن أية مياه صرف صناعية تحتوى على مواد مشعة أو سامة إلى خزانات المياه الجوفية.
مادة 9 - يجب أن تكون ماسورة صرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التى يرخص بصرفها إلى مجارى المياه فى مكان ظاهر وفوق أعلى منسوب لمياه المجرى المائى.
مادة 10 - يشترط فى حالة الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة فى مجارى المياه أن يبعد مصدر الصرف (ماسورة/ منشأة عائمة أو ثابتة) مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات أمام مآخذ مياه الشرب أو كيلو مترًا واحدًا خلفها طبقًا للشروط والمواصفات التى تحددها هذه اللائحة فيما يخص المعايير المنظمة.
مادة 11 - يجب عدم صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب إلى المسطحات المائية بدون معالجة، وعلى الجهات المختصة تدبير وسيلة المعالجة المناسبة والتخلص الآمن طبقًا للشروط والمواصفات التى تحددها هذه اللائحة.
مادة 12 - يقدم طلب الحصول على الترخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة على مجارى المياه إلى مدير عام الإدارة المختصة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى الذى تقع المنشأة فى دائرته، ويقدم الطلب طبقًا للمادة (24) بالقانون مرفقا به البيانات الآتية:
1 - اسم المنشأة وموقعها وعنوانها.
2 - الترخيص الصادر للمنشأة المقامة أو رقم وتاريخ طلب الترخيص والموافقات التى صدرت فى شأنه.
3 - اسم صاحب المنشأة.
4 - النشاط الذى تزاوله المنشأة.
5 - نوعية المخلفات السائلة المطلوب الترخيص بصرفها إلى مجارى المياه وموافقة وزارة الصحة على أسلوب الصرف والتقنيات والمواد والأسلوب المستخدم.
6 - نتيجة تحليل أجرى من مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لعينة من هذه المخلفات فى حالة المنشآت القائمة.
7 - اسم المجرى المائى المجاور للمنشأة المقترح الصرف عليه وشهادة بنوعية المياه من وزارة الموارد المائية والرى طبقًا للمعايير الواردة بذات اللائحة.
8 - الرسومات الهندسية التى توضح مواقع صرف المخلفات إلى مجارى المياه وأسلوب الصرف المقترح والمواصفات اللازمة وموافقة اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتراخيص صرف المخلفات بالمجارى المائية.
9 - موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئى لنشاط المنشأة.
10 - أداء رسم نظر قيمته 500 جنيه.
11 - أداء المبالغ التالية تحت حساب تكاليف أخذ العينات ونقلها وتحليلها بالفئات الآتية:

م نوع المخلفات القيمة
1 مياه المجارى 1500 (ألف وخمسمائة جنيه)
2 مخلفات صناعية سائلة:  
( أ ) تصرف إلى مسطحات المياه العذبة 4000 (أربعة آلاف جنيه)
(ب) تصرف إلى مسطحات المياه غير العذبة 3000 (ثلاثة آلاف جنيه)

مادة 13 - يتولى المهندس المختص بالإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى التى تقع فى دائرتها المنشأة إجراء المعاينة اللازمة والدراسات الفنية الواجبة.
مادة 14 - على الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى استطلاع رأى وزارة الصحة فى نتيجة التحليل لعينة من المخلفات السائلة المطلوب الترخيص بصرفها أو مدى مطابقة المخلفات المقترح صرفها للمعايير الواردة بهذه اللائحة.
مادة 15 - تتولى وزارة الصحة أخذ عينة أو عينات من المخلفات السائلة المعالجة فى المواعيد التى تراها وتخطر وزارة الموارد المائية والرى بنتيجة التحليل مشفوعة برأى معامل الصحة على النموذج المشار إليه فى المادة 26 من هذه اللائحة.
مادة 16 - يصدر الترخيص من مدير عام الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى من واقع الفحص الفنى ونتيجة التحليل بعد أخذ موافقة اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتراخيص صرف المخلفات بالمجارى المائية.
مادة 17 - يتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن ما يأتى:
1 - رقم الترخيص.
2 - اسم المنشأة وموقعها.
3 - اسم صاحب المنشأة.
4 - المعايير والمواصفات الخاصة التى يجب ألا تتجاوزها نوعية المخلفات السائلة المرخص بصرفها طبقًا للمعايير الواردة باللائحة.
5 - اسم وموقع المجرى المائى المصرح بصرف المخلفات السائلة عليه.
6 - كمية المخلفات السائلة المرخص بصرفها إلى المجرى المائى (م3/ اليوم).
7 - عدد ومواقع الصرف المصرح بها.
8 - مدة سريان الترخيص.
9 - الرسوم المستحقة سنويًا على ذمة الفحوص المعملية وتحليل العينات.
10 - أماكن استقبال المخلفات وموافقة جهاز الصرف الصحى.
11 - موافقة جهاز شئون البيئة على الدراسة البيئية المنشأة.
12 - يتضمن الترخيص الصادر الدفاتر والسجلات التى يجب أن تحتفظ بها المنشأة والخاصة بما تقوم به من إجراءات للمحافظة على البيئة ونتيجة التحاليل الدورية التى تتم للمنشأة.
مادة 18 - لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على سنتين ويجب تجديده قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل ويلغى الترخيص فى حالة انقضاء مدته دون تجديد.
مادة 19 - تخطر الجهات التالية بصورة من الترخيص الممنوح أو عند تجديده أو عند إلغائه:
1 - الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى.
2 - مقدم طلب الترخيص.
3 - الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة.
4 - شرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية.
5 - جهاز شئون البيئة.
مادة 20 - على وزارة الموارد المائية والرى فى حالة عدم موافقتها على طلب الترخيص أن تخطر صاحب الشأن بخطاب مسجل بأسباب الرفض خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة ولصاحب المنشأة الحق فى التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره برفض الترخيص.
مادة 21 - يقدم التظلم إلى نفس الجهة التى قدم إليها طلب الحصول على الترخيص وعلى هذه الجهة بحثه والفصل فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمها للتظلم ويكون رأيها فيه نهائيًا.
مادة 22 - توقع العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1982 على كل من يخالف شروط الترخيص الممنوح له.
مادة 23 - فى حالة فقد أو تلف الترخيص يجب إبلاغ الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى الصادر منها الترخيص فورًا للحصول على بدل فاقد أو تالف بعد دفع رسم قدره 150 جنيهًا.

الباب الثالث
فى الرقابة على مراعاة شروط الترخيص

مادة 24 - تجرى وزارة الصحة فى معاملها وبمعرفتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر تحليلاً دوريًا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التى رخص لها بالصرف فى مجارى المياه الموضحة بالقانون رقم 48 لسنة 1982، أو من المنشآت القائمة بدون ترخيص والتى تخطرها بها وزارة الموارد المائية والرى ويتم أخذ العينات فى أوقات مختلفة لتحديد نوعية المخلفات ومدى تأثيرها بالدقة المطلوبة.
مادة 25 - لوزارة الموارد المائية والرى أن تطلب من وزارة الصحة أخذ عينات من المخلفات السائلة المعالجة فى المواعيد التى تراها وزارة الموارد المائية والرى وفى غير المواعيد الدورية المشار إليها فى المادة السابقة. وتخطر وزارة الصحة الجهة الطالبة بنتيجة تحليل هذه العينات مشفوعة برأى معاملها.
مادة 26 - تقوم وزارة الصحة بإخطار كل من وزارة الموارد المائية والرى وصاحب المنشأة بنتيجة تحليل العينة المأخوذة من المخلفات السائلة المعالجة خلال شهر من تاريخ أخذ العينة على نموذج يتضمن البيانات الآتية:
1 - اسم المنشأة وعنوانها.
2 - تاريخ أخذ العينة وموقعها.
3 - ساعة أخذ العينة.
4 - اسم المعمل التابع لوزارة الصحة الذى أجرى التحليل وعنوانه.
5 - اسم ووظيفة من تولى أخذ العينة.
6 - اسم ووظيفة مسئول المعمل.
7 - نتيجة التحليل بالتفصيل ومقارنتها بالمعايير المقررة.
8 - الرأى النهائى للمعمل.
مادة 27 - إذا تبين من نتيجة تحليل العينات مخالفتها للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص بصورة تمثل خطرًا فوريًا على تلوث مجارى المياه تقوم وزارة الموارد المائية والرى بإخطار صاحب الشأن بأية وسيلة ممكنة لإزالة أسباب خطر التلوث فورًا. وإلا قامت وزارة الموارد المائية والرى بذلك على نفقته.
وفى هذه الحالة يجب سحب الترخيص ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى وتخطر بذلك أجهزة الشرطة وسلطات الإدارة المحلية المختصة للتنفيذ ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة.
مادة 28 - إذا ثبت من نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المخلفات السائلة المعالجة عدم مطابقتها للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح بصورة لا تمثل خطرًا فوريًا تقوم وزارة الموارد المائية والرى بإخطار صاحب الشأن بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة خلال شهر من تاريخ إخطاره ولا يتجاوز ثلاثة أشهر لمتابعة التنفيذ.
ويعتبر صاحب الشأن عالمًا بالإخطار من تاريخ تسلمه أو من تاريخ تسلم نتيجة تحليل العينات من وزارة الصحة أيهما أقرب.
مادة 29 - تقوم وزارة الموارد المائية والرى بإخطار وزارة الصحة بالإجراءات التى تمت وفق المادة السابقة لتتولى أخذ عينة جديدة فى اليوم التالى لانتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها فى المادة السابقة لتحليلها وإخطار وزارة الموارد المائية والرى بنتيجة التحليل والرأى النهائى لوزارة الصحة بشأنها وذلك على النموذج المشار إليه فى المادة (26) من هذه اللائحة.
مادة 30 - على وزارة الموارد المائية والرى أن تسحب الترخيص وتوقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى إذا لم تتم المعالجة خلال مدة الثلاثة أشهر المشار إليها فى المادة السابقة أو إذا كشفت نتيجة إعادة تحليل العينات عن عدم صلاحية ما قام به صاحب الشأن من معالجة أو فى حالة تكرار المخالفة مرة أخرى.
مادة 31 - يلتزم أصحاب المنشآت الدائمة أو المؤقتة القائمة حاليًا التى ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه بإخطار وزارة الموارد المائية والرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة ببيان يتضمن الآتى:
1 - اسم المنشأة وعنوانها.
2 - اسم صاحب المنشأة أو الجهة التابعة لها.
3 - النشاط الذى تزاوله المنشأة.
4 - الترخيص الممنوح لإقامة المنشأة.
5 - نوعية المخلفات التى يتم إلقاؤها فى مجارى المياه ومكان صرف المخلفات وموافقة وزارة الصحة بصلاحية محطة المعالجة.
6 - اسم المجرى الذى يتم صرف هذه المخلفات عليه.
7 - الترخيص الممنوح للمنشأة لصرف مخلفاتها على المجرى المائى إن وجد.
8 - كمية المخلفات السائلة المصرح بصرفها إلى المجرى المائى.
9 - شهادة من الجهة الإدارية المختصة لتمام توفيق الأوضاع للمنشأة بيئيًا ويتم الإخطار بخطاب مسجل أو بتسليمه بموجب إيصال إلى الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى التى تقع فى دائرتها المنشأة.
مادة 32 - تُنشئ وزارة الموارد المائية والرى سجلات على مستوى هندسات المراكز المختصة تتضمن بيانات المنشآت الدائمة أو المؤقتة أو التى يرخص بإقامتها وغير المرخص بها مع اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة هذه المخالفات طبقًا لمواد القانون رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية.
مادة 33 - تجرى وزارة الموارد المائية والرى مراجعتها للإخطارات المقدمة إليها وفق المادة (31) من المنشآت القائمة حاليًا وموقف صرفها لمخلفاتها السائلة إلى مجارى المياه، كما تقوم بإجراء المعاينات اللازمة لعملية صرف المخلفات السائلة من هذه المنشآت وإبداء ملاحظات على كل موقع وإرسال صورة من هذه البيانات إلى وزارة الصحة لأخذ عينات من المخلفات السائلة فى المواعيد التى تراها وتحليلها.
مادة 34 - تخطر وزارة الصحة كلاً من وزارة الموارد المائية والرى وصاحب المنشأة بنتيجة تحليل العينات مشفوعة بالرأى النهائى لمعامل وزارة الصحة فى شأنها.
مادة 35 - على صاحب كل منشأة تدبير وسيلة لمعالجة المخلفات السائلة وغير السائلة لإزالة أسباب مخالفتها لتكون مطابقة للضوابط والمعايير الواردة بمواد هذه اللائحة.
مادة 36 - تقوم وزارة الصحة بإجراء تحليل جديد لعينات المخلفات السائلة المعالجة من جميع المنشآت القائمة بما فيها غير المرخصة وعلى وزارة الصحة إخطار وزارة المواد المائية والرى وصاحب المنشأة بنتيجة التحليل ورأى معامل وزارة الصحة فى شأنها، على أن يتم أخذ رسوم تحاليل العينات من صندوق تحصيل الرسوم والغرامات.
مادة 37 - تقوم وزارة الموارد المائية والرى بسحب الترخيص ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى إذا ثبت بعد إجراء التحاليل المشار إليها فى المادة السابقة عدم صلاحية ما قام به صاحب المنشأة من معالجة للمخلفات السائلة، وذلك دون إخلال بالعقوبات الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1982
مادة 38 - التأكيد على اختصاص وزارة الموارد المائية والرى وفقًا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بإعطاء التصريح النهائى لإقامة المنشآت التى ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه، بعد حصول صاحب الشأن على موافقات الجهات المختصة والتزامه بتوفير وحدات معالجة المخلفات السائلة بما يحقق المعايير والمواصفات الواردة بهذه اللائحة.

الباب الرابع
فى العائمات والوحدات النهرية المتحركة
الفصل الأول
فى العائمات

مادة 39 - فى تطبيق أحكام المادة (5) من القانون رقم 48 لسنة 1982 يقصد بالعائمة كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية... سواء كانت سكنية أو سياحية أو غيرها.
مادة 40 - تختص وزارة الموارد المائية والرى وفقًا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بإصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة بعد حصول صاحب الشأن على موافقات الجهات المختصة.
مادة 41 - يقدم طلب الترخيص بإقامة العائمة من مالكها إلى رئيس القطاع المختص بوزارة الموارد المائية والرى على طلب مستوفٍ لرسم الدمغة مرفقًا به المستندات الآتية:
1 - مستند ملكية العائمة.
2 - شهادة من الهيئة العامة للنقل النهرى بصلاحية العائمة ومطابقتها للشروط التى تضعها هذه الهيئة.
3 - شهادة من وزارة الإسكان بتوفير وحدة لمعالجة المخلفات الناتجة عن استخدام العائمة وثبوت صلاحيتها.
4 - موافقة وزارة الدولة لشئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئى للمنشأة.
5 - موافقات جهاز الصرف الصحى ووحدات الإدارة المحلية المختصة وتوضيح المرسى الذى سوف تتعامل معه العائمة لتسليم المخلفات بأنواعها وأساليب التخلص من الحمأة والزيوت المستهلكة والقمامة.
6 - موافقة وزارة الصحة.
7 - تعهد مالك العائمة بعدم السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها إلى مجارى المياه.
8 - اسم المجرى المائى المستخدم لسير أو رسو العائمة.
9 - أداء رسم نظر قيمته 250 جنيهًا (مائتان وخمسون جنيهًا).
مادة 42 - يصدر الترخيص من المدير العام المختص بوزارة الموارد المائية والرى وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويجب أن يتضمن الترخيص الممنوح الآتى:
¿ اسم العائمة.
¿ اسم مالك العائمة.
¿ النشاط الذى تزاوله العائمة.
¿ اسم المجرى المائى المصرح باستخدام العائمة فيه.
¿ توضيح موقع واسم المرسى الذى سوف تتعامل معه العائمة لتسليم المخلفات بأنواعها مع تحديد أسلوب التخلص من الحمأة والزيوت المستهلكة والقمامة.
¿ التزام مالك العائمة بعدم السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها إلى مجارى المياه.
¿ مدة سريان الترخيص الممنوح للعائمة، وتكون على النحو الآتى:
ثلاث سنوات للعائمات المستخدمة للأغراض السكنية وسنة واحدة للعائمات المستخدمة للأغراض السياحية.
مادة 43 - يقدم طلب تجديد الترخيص بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (41) من هذه اللائحة إلى الجهة التى أصدرته بوزارة الموارد المائية والرى خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الترخيص القائم.
مادة 44 - فى حالة فقد أو تلف الترخيص يجب إبلاغ الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى الصادر منها الترخيص فورًا، والحصول على (بدل فاقد أو تالف) بعد دفع رسم قدره 100 جنيه (مائة جنيه).
مادة 45 - على أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الصحة إجراء التفتيش الدورى مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الضرورة على العائمات الراسية داخل حدود هندسة حماية النيل المُختصة للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوح وتوفيرها وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها فى أماكن محددة، وتوجيهها إلى شبكات مجارى أو مجمعات الصرف الصحى.. فإذا خالفت ذلك تقوم وزارة الموارد المائية والرى بإخطار مالك العائمة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول هذا الإخطار إليه.
مادة 46 - على كل من مهندس وزارة الموارد المائية والرى المختص وممثل وزارة الصحة إعادة معاينة العائمة عند انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها فى المادة السابقة فإذا تبين عدم صلاحية ما قام به مالك العائمة من معالجة لإزالة أسباب المخالفة يلغى ترخيص العائمة.
مادة 47 - تنشئ وزارة الموارد المائية والرى سجلات على مستوى هندسات المراكز المختصة وتفاتيش حماية النيل تدون بها جميع البيانات الواردة فى الترخيص الممنوح لكل عائمة ترسو أو تعمل فى المجرى المائى الواقع داخل حدودها.
مادة 48 - على جميع ملاك العائمات القائمة فى تاريخ العمل بهذه اللائحة أيًا كان الغرض من استخدامها إخطار وزارة الموارد المائية والرى ببيان يتضمن الآتى:
¿ اسم العائمة.
¿ اسم مالك العائمة أو الجهة التابعة لها.
¿ النشاط الذى تزاوله العائمة.
¿ الترخص الممنوح لإقامة العائمة.
¿ اسم المجرى المائى المصرح باستخدام العائمة فيه.
¿ نوعية المخلفات الناتجة عن استخدام العائمة (قمامة - حمأة - مواد سائلة أو صلبة أو خطرة أو مشعة) ومكان وكيفية التخلص منها واسم المرسى.
¿ مدى توافر وحدات معالجة المخلفات قبل التخلص منها.
¿ الترخيص الممنوح للعائمة لصرف مخلفاتها على المجرى المائى إن وجد.
¿ خطاب يُفيد بأنه تم توفيق الأوضاع وأنه لم يتم صرف أية مخلفات على المجارى المائية ويوجه هذا الإخطار بكتاب مسجل أو يسلم بموجب إيصال إلى الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى التى تقع العائمة فى حدود دائرة اختصاصها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
مادة 49 - تراجع وزارة الموارد المائية والرى والإخطارات المقدمة إليها من أصحاب العائمات القائمة وفقًا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 وتجرى معاينة للعائمات وطرق معالجة وصرف مخلفاتها وتبدى ملاحظاتها بالنسبة إلى كل عائمة، وترسل صورة من هذه البيانات إلى كل من وزارة الصحة ومرفق الصرف الصحى المختص لموافاة الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى بالرأى فى شأنها.

الفصل الثانى
فى الوحدات النهرية

مادة 50 - تنفيذًا لأحكام المادة (7) من القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه يقصد بالوحدة النهرية المتحركة كل منشأة عائمة تكون الآلة هى أداة تسييرها ولو كانت مكونة من دافع ومدفوع أو قاطر ومقطور أيًا كان الغرض من استخدامها.
مادة 51 - تسرى على الوحدات النهرية المتحركة أحكام المواد من (39) إلى (49) من هذه اللائحة باستثناء مدة سريان الترخيص فتكون سنة واحدة.
مادة 52 - تتولى شرطة البيئة والمسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية ضبط العائمات والوحدات النهرية التى تلقى بمخلفاتها إلى المجارى المائية وتلك التى يتسرب منها الوقود وتحرير المحاضر اللازمة لها وإخطار الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى التى تقع فى دائرتها العائمة أو الوحدة النهرية واتخاذ ما يلزم بشأنها على أن يصاحب الشرطة بصفة دورية فى حملات التفتيش مهندس من الإدارة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى.
مادة 53 - لوزارة الموارد المائية والرى إخطار شرطة البيئة والمسطحات المائية لضبط المخالفة وتحرير المحضر اللازم وإخطار جهة الاختصاص بوزارة الموارد المائية والرى لتطبيق أحكام القانون.
مادة 54 - لوزارة الموارد المائية والرى إخطار وزارة الصحة لأخذ عينات من المخلفات السائلة التى تقوم المنشأة بصرفها إلى المجارى المائية، وتحليلها وإخطار الجهة الطالبة بوزارة الموارد المائية والرى بنتيجة التحليل.. مشفوعة برأى معامل وزارة الصحة فى شأنها.

الباب الخامس
فى أخذ العينات وإجراء التحاليل

مادة 55 - يكون لممثلى وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الصحة ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المختصين حق دخول العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والمرخصة وغير المرخصة ومحطات الصرف الصحى وغيرها من الجهات التى تصرف مخلفاتها على المسطحات المائية لأخذ العينات والمرور بصفة دورية لمعاينة أسلوب صرف المخلفات السائلة ووحدات المعالجة للتأكد من كفاءة التشغيل أو اكتشاف المخالفات. وعلى صاحب المنشأة تقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإتمام مهمتهم على الوجه الأكمل.
مادة 56 - يجب ألا يقل حجم العينة عن لترين، وتؤخذ العينات فى زجاجات ذات غطاء زجاجى مصنفر محكم الغلق، كما يجب التنظيف داخل الوعاء والغطاء تنظيفًا جيدًا قبل استعماله. وفى حالة أخذ عينات من مخلفات سائلة عولجت بالكلور يستعمل أوعية معقمة.
مادة 57 - يجرى التحليل بمعامل وزارة الصحة بعد أخذ العينة مباشرة. فإذا تعذر ذلك وتأخر إجراء الاختبارات المقررة لمدة أكثر من ثلاث ساعات يلزم حفظ العينة داخل صندوق ثلاجة، مع إحاطة الوعاء بطبقة من الثلج حتى تصل العينة إلى المعمل وبها بقية من الثلج.
مادة 58 - يجب أن تكون العينة ممثلة لطبيعة المخلفات السائلة قدر الإمكان ومن مكان مناسب فى نهاية عملية التنقية أو بمكان الاتصال النهائى لمخلفات المنشأة أو عملية التنقية وفى المكان الذى تصرف عليه إلى المجارى المائية. وإذا كان هناك أكثر من مخرج لمخلفات المنشأة الواحدة فيجب أخذ عينة منفصلة من هذه المخارج كل على حدة. كما يجب ملء الوعاء ملئًا تامًا وإحكام وضع السدادة بعد الانتهاء من أخذ العينة، ويجب ألا يسمح ببقاء أى فقاعة غازية أو أى جزء غير مملوء ما بين سطح الماء داخل الوعاء وبين السدادة، ويراعى عند أخذ العينة وضع فوهة الوعاء بعكس اتجاه تيار الماء، ولا تؤخذ العينة من السطح ولا من القاع فى حالة أخذها من حوض تجميع نهائى وبعد الانتهاء من ملء الوعاء يجب تغليف الفوهة بالشاش وختمها بالشمع الأحمر أو أية مادة مماثلة ويختم المكلف بأخذ العينة.
مادة 59 - يجب على المكلف بأخذ العينة أن يملأ بدقة بخط واضح النموذج الخاص بذلك وأن يحصل على توقيع صاحب الشأن أو مندوبه على النموذج. وأن يقوم بإرساله فورًا مع العينة إلى الإدارة العامة للمعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة أو المعامل الإقليمية التابعة لها بالمحافظات.