الوقائع المصرية فى 13 يوليه سنة 1953 - العدد 57

وزارة الزراعة
قرار رقم 3 لسنة 1953
بشأن تفسير بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى

اللجنة العليا للاصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـررت:

مادة 1 - يعتبر تصرفا خاضعا لحكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له، اقرار الواقف باشهاد رسمى بتلقى العوض أو بثبوت الحقوق قبله تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
تحريرا فى 24 شوال سنة 1372 (5 يوليه سنة 1953)