الوقائع المصرية فى 27 يوليه سنة 1953 - العدد 61

وزارة الزراعة
اللجنة العليا للاصلاح الزراعى
قرار رقم 4 لسنة 1953 باصدار تفسيرات تشريعية لبعض
أحكام قانون الاصلاح الزراعى

وزير الزراعة، رئيس اللجنة العليا للاصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدوله؛

قررت:

إصدار التفسيرات التشريعية الآتية:
مادة 1 - يعتبر الاختصاص من قبيل الرهون فى حكم المادة الثالثة بند ( ا ) من قانون الاصلاح الزراعى.
مادة 2 - المقصود بعبارة (كامل الدين المضمون بهذا الحق) الواردة فى المادة 7 من قانون الاصلاح الزراعى - هو جملة الدين الذى تتحمله الأرض المستولى عليها فى حدود التعويض المستحق عن الأطيان المرهونة.
مادة 3 - يعدل التفسير التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزارة الزراعة رقم 1 لسنة 1953 على الوجه الآتى:
"لا تعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعى الأراضى الداخلة فى كردون البنادر والبلاد إذا كانت قد صدرت مراسيم بتقسيمها طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى".
ومع ذلك تخضع هذه الأراضى لحكم المادة 33 من قانون الاصلاح الزراعى وتسرى عليها أحكام الضريبة الاضافية ما لم تفرض عليها عوائد الأملاك المبنية.
مادة 4 - فى تطبيق البند (ب) من المادة الرابعة من قانون الاصلاح الزراعى يعتبر من أهل القرية الواقع فى دائرتها العقار أهالى القرى المتاخمة بذاتها أو بزمامها للقرية الواقع فيها العقار أو لزمامها.
مادة 5 - عقود الايجار المبرمة قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى لمدة لا تنتهى إلا بعد السنة الزراعية الجارية عند العمل به يسرى عليها حكم المادة 39 مكررة فقرة ثانية من القانون المذكور بالشروط الواردة فيها.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى يوليه سنة 1953