الوقائع المصرية فى 24 فبراير سنة 1954 - العدد 15 مكرر أ

قانون رقم 116 لسنة 1954
بإلغاء القانون رقم 429 لسنة 1953

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 429 لسنة 1953 الخاص بإنشاء 22 درجة عسكرية فى ميزانية مصانع الطائرات مقابل إلغاء 22 درجة مدنية مماثلة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يلغى القانون رقم 429 لسنة 1953 وتعاد الوظائف المعسكرة الى وظائف مدنية كما كانت من قبل.
مادة 2 - على وزيرى المالية والاقتصاد والحربية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه,
صدر بقصر الجمهورية فى 20 جمادى الثانية سنة 1373 (24 فبراير سنة 1954)