الوقائع المصرية فى 10 أبريل سنة 1954 - العدد 28 مكرر

قانون رقم 210 لسنة 1954
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالاصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الاتى:

مادة 1 - تضاف الى المادة 10 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى فقرة أخيرة نصها كما يأتى:
"ومع ذلك يجوز للجنة العليا أن تبيع للأفراد بالثمن وبالشروط التى تراها أجزاء من الأرض المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القوى أو أى نفع عام".
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1373 (10 أبريل سنة 1954)