الوقائع المصرية فى 20 مارس سنة 1954 - العدد 22 مكرر ( أ )

قانون رقم 150 لسنة 1954
بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى قانون الاجراءات الجنائية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمواد 494 (فقرة أولى) و497 و501 من قانون الاجراءات الجنائية النصوص الآتية:
"مادة 494 (فقرة أولى) اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قض فى الحبس الاحتياطى مدة واجبا خصمها من مدة العقوبة فيكون الافراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها"
"مادة 497 - يصدر بالشروط التى يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل.
وتبين فى الأمر الصادر بالافراج تحت شرط الواجبات التى تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره".
"مادة 501 - يكون الغاء الأمر الصادر بالافراج تحت شرط طبقا للمادة السابقة بأمر من الوزير الذى أصدر أمر الافراج بناء على طلب رئيس النيابة العامة أو المدير أو محافظ الجهة التى بها المفرج عنه ويجب أن يبين فى الطلب المذكور الأسباب المقررة له"
مادة 2 - تلغى المادة 498 من قانون الاجراءات.
مادة 3 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 15 رجب سنة 1373 (20 مارس سنة 1954)