الوقائع المصرية فى 10 مايو سنة 1954 - العدد 37

وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار وزارى رقم 14 بتاريخ 2 مايو سنة 1954
بإضافة ضباط وضباط صف وجنود الجيش المصرى العاملين
إلى الفئات التى تعفى من تطبيق أحكام القانون رقم 123
لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية

وزير الشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المادة 2 (بند ج) من القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية؛
وعلى القرار الصادر فى 12 مارس سنة 1945 ببيان الفئات التى تعفى من أحكام هذا القانون، المعدل بالقرار الصادر فى 28 نوفمبر سنة 1949؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يضاف إلى المادة 1 من القرار الصادر فى 12 مارس سنة 1945 المشار إليه بند جديد برقم (20) بالنص الآتى:
"(20) ضباط وضباط صف وجنود الجيش المصرى العاملون".
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 17 شعبان سنة 1373 (20 أبريل سنة 1954)